السيد أحمد الموسوي الروضاتي

231

إجماعات فقهاء الإمامية

من ميقات الإحرام ، بدليل إجماع الطائفة . * إذا أوصى بسهم من ماله أو شيء من ماله كان ذلك السدس فإن أوصى بجزء منه كان ذلك السبع - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 308 : فصل في الوصية : ومن أوصى بسهم من ماله ، أو شيء من ماله ، كان ذلك السدس ، فإن أوصى بجزء منه كان ذلك السبع بدليل إجماع الطائفة على ذلك كله . . . * في تفسير الوصية فيما إذا أوصى لقرابته * إذا أوصى بثلثه في سبيل اللّه صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 308 : فصل في الوصية : ومن أوصى لقرابته دخل في ذلك كل من تقرب إليه إلى آخر أب وأم في الإسلام ، ومن أوصى بثلثه في سبيل اللّه ، صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين ، مثل بناء المساجد ، والقناطر ، والحج ، والزيارة ، وما أشبه ذلك ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . غنية النزوع / كتاب الفرائض / في تفصيل أحكام الوراث * الأبوان إذا انفردا للأم الثلث والباقي للأب والمال كله لأحدهما إذا انفرد * إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة فللأم الثلث من أصل التركة والباقي للأب بعد سهم الزوج أو الزوجة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 311 ، 312 : كتاب الفرائض / في تفصيل أحكام الوراث : في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع وقد بينا أن أول المستحقين الأبوان والولد ، فالأبوان إذا انفردا من الولد ، كان المال كله لهما ، للأم الثلث ، والباقي للأب ، والمال كله لأحدهما إذا انفرد ، فإن كان معهما زوج أو زوجة ، فللام الثلث من أصل التركة ، والباقي للأب بعد سهم الزوج أو الزوجة . يدل على ذلك بعد إجماع الطائفة ، قوله تعالى : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ . . . الآية « 1 » ، وهذا نص في موضع الخلاف . . . * إذا كان مع الأبوين أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب أو لأب وأم أحرار مسلمون فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 313 : كتاب الفرائض / في تفصيل أحكام الوراث :

--> ( 1 ) النساء : 11 .